السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
314
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ كيفية تعلق الزكاة بالأموال ] كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مر في بابها ( 1 ) « 1 »
--> ( 1 ) مر في كتاب الزكاة في ( م 31 من فصل زكاة الغلات ) حيث يقول قدّس سرّه « الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين ، لكن لا على وجه الإشاعة ، بل على وجه الكلي في المعيّن » . ولكن علق عليه المحشون بأقوال اخر على الوجه التالي : 1 - قال بعضهم : « بل هي حق متعلق بالعين شبه حق الفقراء في منذور التصدق » السيد أبو الحسن الاصفهاني قدّس سرّه وهكذا في تعليقته المباركة على الخمس في ( م 76 ) فهما على نحو الحق لا الملك . 2 - « فيما ذكره المصنف قدّس سرّه منع ، والأظهر كونها حقا متعلقا بمالية النصاب لا ملكا في العين بشيء من الوجهين » المحقق النائيني قدّس سرّه . وهكذا في تعليقته على الخمس في ( م 76 ) فهما على نحو الحق لا الملك . 3 - تعيّن كون تعلقها بالعين على هذا الوجه محل تأمل » السيد البروجردي قدّس سرّه . 4 - « إن تعلقها بالعين على وجه الكلي في المعيّن غير معلوم ، بل القدر المسلّم كونها متعلقة بالعين ، دون الذمة ، وأما كيفية تعلقها بالعين فمردّدة بين كونها بنحو الملك في العين بنحو الإشاعة ، أو بنحو الكلي في المعيّن ، وبين كونها حقا متعلقا بالعين نظير حق الرهانة ، أو منذور التصدق ، أو غيرهما من أقسام الحقوق المتعلقة بالأعيان ، وإن كان كونها بالنحو الأول لا يخلو عن قرب ، والاحتياط مطلوب » ، السيد الاصطهباناتي قدّس سرّه . 5 - « الظاهر أنه على نحو آخر في مقابل ذلك وغيره من الحقوق المعروفة لاختلافها معها في الأحكام » السيد الحكيم قدّس سرّه . 6 - « لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في المالية » سيدنا الأستاذ قدّس سرّه . هذه هي الأقوال المختلفة في كيفية تعلق الزكاة بالنصاب ، وهي كما ترى تدور حول الحق ، والملك ، دون الحكم التكليفي المحض أو الذمة المحضة ، وإن اختلفوا في أنها من قبيل الحقوق المعروفة ، كحق الرهانة ، أو حق الجناية ، أو حق منذور الصدقة ، أو نحو آخر منها لاختلافها معها في الأحكام ، هذه على تقدير كونها من الحقوق . وأما على القول بكونها من باب الملكية فاختلفوا في أنها شركة في الأعيان ، أو ماليتها ، أو الكلي في المعين ، فإنه نحو من الشركة أيضا .